|
|
مرسوم رئاسي رقم
لسنة 2003 م
بشأن إختصاصات المحافظين
رئيس دولة
فلسطــــــــــــــــــــن
رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية
|
|
وبناء على
الصلاحيات المخولة لنا ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
الفلسطيني رسمنا بما هو آت :- |
|
مادة (1)
|
|
أ) يكون لكل
محافظة محافظ يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس
السلطة الوطنية ويكون بدرجة |
|
ب) يمارس
المحافظ أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمال وظيفته
اليمن التالي : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لفلسطين ،
وأن أراعي مصالح الشعب وأحترم الدستور والقانون ... وأن أؤدي
عملي بكل أمانة وأخلاص. |
| |
|
مادة (2) |
|
المحافظ هو ممثل
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الادارة العامة وأعلى
سلطة في محافظته ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة وعلى
مرافق الخدمات والانتاج في نطاق محافظته. |
|
|
|
مادة (3) |
|
تكون للمحافظة
شخصية إعتبارية مستقلة ولها ميزانيتها الخاصة. |
|
مادة (4) |
|
يتألف الجهاز
الاداري للمحافظة من المحافظ ونائبه وعدد من المستشارين
والموظفين الاداريين (ويكون للمحافظ إختصاصات وصلاحيات الوزير
بالنسبة للموظفين الاداريين). |
|
مادة (5) |
|
- إختصاصات
وصلاحيات المحافظ : |
|
يتولى المحافظ
ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالي :- |
|
1. الحفاظ على الامن العام والاخلاق والنظام
والاداب العامة والصحة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق
المواطنين |
|
2. حماية الاملاك العامة والخاصة وتحقيق الامن في
محافظته يعاونه في ذلك قادة الشرطة والامن العام في المحافظة
وأن يكون هناك إجتماعات دورية ودائمة بينهم. |
|
3.
العمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في المحافظة
وتحقيق المساواة والعدالة وضمان سيادة القانون. |
|
4.
إتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث
الطبيعية والحوادث ذات الاهمية. |
| |
|
مادة (6) |
|
يقوم المحافظ
بتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من رئيس
السلطة الوطنية أو مجلس الوزراء. |
|
مادة (7) |
|
يقوم المحافظ
بوظيفة الضابطة القضائية فيما يتعلق بالجرم المشهود ، وله
إبلاغ النيابة العامة من الجرائم الغير مشهودة والتي يطلع
عليها. |
|
مادة (8) |
|
المحافظ هو أعلى
سلطة تنفيذية ورئيس الادارة العامة في محافظته وعليه فللمحافظ
أن يرأس :- |
|
أ)
المجلس التنفيذي في المحافظة والذي يتكون من :- |
|
-
مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة ما عدا المحاكم والنيابة
العامة |
|
- عدد
من رؤساء المجالس البلدية في المحافظة |
|
ب) يرأس
لجنة التنظيم والتخطيط في نطاق محافظته والذي يتكون من :- |
|
عدد من رؤساء البلديات والمجالس المحلية في المحافظة. |
|
مادة (9) |
|
يقوم المحافظ
وبالتعاون مع السلطات المختصة وفقا للقوانين والانظمة
والتعليمات المعمول بها صلاحية الاشراف والرعاية والعمل على
تحقيق الخدمات المحلية التي تهم المواطنين في المحافظة من صحية
وتعليمية وثقافية وإجتماعية وعمرانية وتطويرية وغيرها. |
|
مادة (10) |
|
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصة ، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. |
| |
|
صدرر في مدينة
رام الله بتاريخ 1/1/2003 م. |
| |
|
 |
|
|